الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢
عندئذ وإن كانت عن الامر الغريزي، ولكن يكفي التزامه بالانزجار وتوطنه عليه ارتكازا نفسانيا، فإنه لا تكون العبودية والتقرب متقوما بالانبعاث، كما تقرر في محله (١)، ولذا لا يلزم بطلان عبادة الفاسقين، فتأمل جيدا. وإنما البحث هنا حول أنه هل وراء لزوم قصد القربة والاخلاص في صوم شهر رمضان، شئ آخر يعتبر قصده، أم لا؟ والذي يتوهم لزومه هو القصد إلى هذا العنوان الخاص، أي قصد عنوان شهر رمضان (٢). ظاهر الاكثر عدمه (٣). وقد يقال بالاول، فلو أصبح بقصد القربة للصوم غافلا عن شهر رمضان يبطل، أو إذا توجه إليه، ولكن قصد صوما آخر، يبطل وإن كان شهر رمضان غير قابل لوقوع غير صومه فيه، وهكذا، بل لابد من قصد العنوان الخاص كالظهرية والعصرية وكسائر أقسام الصيام المعنونة بالعناوين المخصوصة. والذي استند إليه للمشهور إطلاق الكتاب والسنة (٤)، مع أن مقتضى الاصول العملية هي البراءة، على ما تحقق منا في محله (٥). والذي يمكن أن يكون سندا للاخرين امور: ١ - تحريرات في الاصول ٢: ١١٠ - ١١٢. ٢ - ذخيرة المعاد: ٥١٣ / السطر ٩، جواهر الكلام ١٦: ١٨٦. ٣ - جواهر الكلام ١٦: ١٨٥، العروة الوثقى ٢: ١٦٧، مدارك الاحكام ٦: ١٧. ٤ - الخلاف ٢: ١٦٥، مدارك الاحكام ٦: ١٧. ٥ - تحريرات في الاصول ٨: ٥٣ - ٥٤.