الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٠
المستصحبة إليه تعالى، على إشكال فيه مندفع في محله (١). والذي هو الحق: أن استصحاب عدم الايجاب الازلي، غير جار عندنا لنكتة بديعة في محلها محررة ومقررة (٢)، فعليه يبقى العلم الاجمالي على حاله، كما يظهر أنه في مورد الشك في إيجاب شئ وعدمه، وتحريم شئ وعدمه، لا يجوز التمسك باستصحاب العدم الازلي حتى يجوز النسبة إليه تعالى. نعم، لو كان جاريا الاستصحاب المزبور كما هو المجمع عليه، لما كان وجه للمناقشة في جواز نسبة مفاده من ناحية أن الاستصحاب أصل عملي، فإنه مندفع في محله (٣). نعم، هنا مناقشة اخرى: وهي أن قول المتكلم ما أوجب الله تعالى صلاة الجمعة مثلا - مع الشك فيه تكوينا، وبعد التعبد به استصحابا - لا يكون مشتملا على النسبة والاستناد، فإنه تارة: يقول قال الله: ما أوجبت كذا فإنه نسبة باطلة، واخرى: يقول ما أوجب الله كذا فإنه لم يكذب على الله، لان القضية السالبة لا تشتمل على أية ربط، بل هي سلب الربط، لا ربط السلب، كما تحرر عند أهله (٤)، فعليه إذا كان قوله المذكور جائزا في حد ذاته، فلا حاجة إلى استصحاب عدم الايجاب لتجويز الاستناد، بل هو لمكان أنه ليس من الكذب على الله وعلى ١ - تحريرات في الاصول ٦: ٢٧١ وما بعدها. ٢ - تحريرات في الاصول ٦: ٢٧٩ و ٧: ١١٤٦. ٣ - انظر تحريرات في الاصول ٦: ٢٧٨ و ٢٨٩. ٤ - الحكمة المتعالية ١: ٣٦٥، شرح المنظومة، قسم المنطق: ٦٤.