الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧١
ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن (١). وهذا هو الشاهد الكافي لصرف تلك الظواهر الاطلاقية إلى الحكم التكليفي، فالقول بالفساد حسب الصناعة غير موجه. أقول: يمكن أن يقال بأن مقتضى معتبر ابن مسلم الحاصر (٢)، هو بطلان الصوم بالارتماس (٣). وتوهم أن الاضرار يجتمع مع الصحة، لان الصوم ينتقص بذلك المضر، كما في كلام جمع منهم (٤)، غير صحيح، لظهور الرواية - بمقتضى السياق والفهم العرفي في محيط التشريع - في أن الارتماس مضر، والمضر هو المفطر حسب الدلالة الوضعية، أو الالتزامية التي هي في حكم الوضعية، بحيث يقع عند العرف المعارضة بينه وبين معتبر إسحاق ابن عمار (٥)، وعند ذلك يطرح خبر إسحاق، لكونه موافقا لرأي العامة (٦)، ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، وسائل الشيعة ١٠: ٤٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٦، الحديث ١. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١. ٣ - حاشية الارشاد، ذيل غاية المراد: ٣٠٦، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٦٢ - ٢٦٣. ٤ - تذكرة الفقهاء ٦: ٣٣، مختلف الشيعة ٣: ٤٠٢، حاشية الارشاد، ذيل غاية المراد: ٣٠٦. ٥ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، وسائل الشيعة ١٠: ٤٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٦، الحديث ١. ٦ - المغني، ابن قدامة ٣: ٤٥ / السطر ٨، تذكرة الفقهاء ٦: ٣٣.