الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦١
مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح (١). يتبين أن المسألة غير واضحة البطلان، كما هو المنسوب إلى المتأخرين (٢). هذا مع إضماره، وعدم كون المضمر ممن لا يضمر إلا عن الامام (عليه السلام) لانه لم يوثق في الاصول الخمسة، ولا يقوم على جلالته شئ، وإن كان معتبرا عندي للقرائن الجزئية المتراكمة بعد انضمام الاصل الذي بنينا عليه في باب حجية الخبر الواحد (٣). هذا، مع ما في الخبر مما لا يقول به أحد (٤)، والنصوص الكثيرة المذكورة في الابواب المتفرقة ناطقة بخلافه (٥). مع أن المشهور غير عاملين بمضمونها، لذهاب جمع منهم إلى القضاء دون الكفارة، كما عرفت، فكون هذا الخبر مستندهم ممنوع جدا، فلا جابر لها وإن كان الاضمار لا ينافي انجبارها إذا كان الاجماع أو الشهرة عملية، ولكنها ممنوعة، بل ربما يوهنها ذهاب كثير منهم إلى خلاف مضمونها. فالرواية ربما كانت مجعولة من قبل بعض الاماميين، نظرا إلى تعيير العامة النافين لمفطرية الايصال. ثم إن في المسألة في الباب المذكور حديثا آخر عن تهذيب ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٢١٤ / ٦٢١، وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ١. ٢ - الحدائق الناضرة ١٣: ٧٢، مفاتيح الشرائع ١: ٢٤٨، مستند الشيعة ١٠: ٢٢٧ - ٢٢٨. ٣ - تحريرات في الاصول ٦: ٤١٤ - ٤١٦. ٤ - مدارك الاحكام ٦: ٥٢، الحدائق الناضرة ١٣: ٧٣. ٥ - وسائل الشيعة ١٠: ٧٠ - ٧٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، و: ٨٣ و ٨٦، الباب ٢٨، الحديث ٤ و ١٥، و: ٩١، الباب ٣١، الحديث ١.