الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٦
الاوامر الكثيرة الاستقلالية التأسيسية بعنوان واحد بل لا بد من تكثير الطبيعة والعنوان حتى يتكثر الامر، وتتعدد الارادة، والطلب التأسيسي (١)، وهذا هو المتعين من غير لزوم المحذور العقلي. إن قلت: لابد حينئذ من القصد إلى تلك الخصوصية، كسائر الخصوصيات المأخوذة في متعلق الامر. قلت: قد عرفت منا أن الخصوصيات المأخوذة على صنفين: أحدهما: ما اعتبر شرعا في متعلق الامر. وثانيهما: ما اعتبر عقلا فيه، كما نحن فيه: حذرا من الشبهة العقلية (٢). فما كان من قبيل الثاني، فهو لا يعتبر في مقام الامتثال لحاظه والالتفات إليه. وما كان من قبيل الاول، فهو عند جمع منهم معتبر، ولكنه عندنا - كما عرفت - أيضا غير معتبر، فلاحظ وتدبر واغتنم، واشكر الله تعالى. إن قلت: بناء على الشبهة المزبورة في مقام الامتثال، وأنه إن أتى بصوم واحد إما لابد من سقوط الكل، أو سقوط واحد معين، أو واحد لا على التعيين، أو لا يسقط شئ، والكل ممنوع، فلابد من قصد التميز في مقام الامتثال. قلت: نعم، والالتزام بذلك أيضا مشكل، ولذلك يخطر بالبال استغراب ١ - تقدم في الصفحة ٤٤ - ٤٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٤٧ - ٤٩.