الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٢
فروع الفرع الاول: في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام صرحوا بعدم الفرق بين القليل والكثير، وقيل: هو مقتضى المطلقات (١) وربما يناقش فيه بالانصراف. ويؤيد المشهور - مضافا إلى إمكان اصطياد الحكم من الاخبار الواردة في الخمر: بأن ما كان كثيره حرام فقليله حرام (٢) فتأمل - الاخبار الواردة في الاستياك في الباب الثامن والعشرين، وفيها معتبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء، ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ (٣). وفي كثير منها أنه لا يستاك الصائم بعود رطب (٤). ولكن الشأن وجود أخبار اخر على جواز الاستياك بالسواك الرطب ١ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٣٤، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٩٦، مهذب الاحكام ١٠: ٥٢. ٢ - وسائل الشيعة ٢٥: ٣٣٦ - ٣٤١، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاشربة المحرمة، الباب ١٧. ٣ - الكافي ٤: ١١٢ / ٣، وسائل الشيعة ١٠: ٨٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ١١. ٤ - وسائل الشيعة ١٠: ٨٤ - ٨٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ٧ و ٨ و ١٢.