الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٣
رمضان هذه السنة واجبا موسعا، وواجبا آخر مضيقا، فيكون لكل واحد منهما اللون الخاص، وعند ذلك لابد من قصد ذلك اللون، ولو كان عدميا، ولو قصده إجمالا، فكما أن تعدد الاثر يلازم ذلك، كذلك تعدد المأمور به أيضا يقتضيه، فيتعين الوجه الاول، وهو اعتبار قصد التعيين مطلقا، سواء كان اختلاف في الاثار، أم لم يكن، كما عرفت تفصيله (١). نعم، إذا ثبت أن القيد المأخوذ في أحد الامرين، ليس من القيود ذات الملاك، فيكفي في مقام الامتثال مجرد الطبيعة، فإذا قصد بعد رمضان صوم رمضان الذي في عهدته، فيقع عما لا أثر له، وإذا قصد الخاص فيقع عنه ويترتب عليه الاثر، وتصير النتيجة أيضا كفاية قصد الصوم قضاء مثلا، ولا يتم التفاصيل المتوهمة في المقام على كل تقدير. تذنيب: في بيان الدليل على عدم التعدد قد أشرنا فيما سبق إلى أن في صورة تعدد الامر، لابد من تعدد المأمور به، ولا يتعد المأمور به إلا بتعدد القيود الواردة عليه. وأيضا ذكرنا فيما مر منا في السالف: أنه إن أمكن ذلك بحسب الجعل ومقام التقنين، ولكنه يستلزم إشكالا في مقام الامتثال، وأنه إذا أتى بواحد فهل يسقط جميع الاوامر، أم الواحد غير المعين، أو المعين، أو لا يسقط شئ؟ لا سبيل إلى المجموع، فيعلم منه ما أسسناه في ١ - تقدم في الصفحة ٤٤ - ٤٩.