الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٤
المشايخ، وغير ذلك مما بنينا عليه (١). وأما سليمان بن جعفر، أو سليمان بن حفص، فإن كان الاول فهو مجهول، وإن كان الثاني فإنه لا يبعد اعتباره بالقرائن العامة. ولكن الذي يصعب الخطب وإن كان هو ابن حفص المروزي: إضمار الحديث، وليس مضمراته كمضمرات زرارة ومحمد بن مسلم، أو سماعة وغيرهم، وكيف كان لم يثبت أن الرجل كان كثير التشرف عند الائمة (عليهم السلام) فهي من هذه الجهة مخدوشة. وأما الكلام في الدلالة: فالمعلوم عدم دخالة الكنس، ولا خصوصية فيه، بل كل أمر أوجب ما يوجب الكنس - من انتشار الغبار - يترتب عليه الحكم، ومن هذه الجهة الرواية تدل على المقصود، وهو أن الغبار لو دخل في الحلق بتسبيب من المكلف بالكنس ونحوه، يوجب بطلان الصوم، وتترتب عليه الكفارة. إلا أنها مشتملة على ما لا يفتي به الاصحاب، وبذلك ربما يوهن دلالتها عليه، فإنها تدل على أن شم رائحة غليظة يوجب البطلان، كالاكل، والشرب، والنكاح، وتترتب الكفارة، فإنه لم يقل به الاصحاب، بل حملت النواهي الواردة في هذا الباب على الكراهة، وكذا في المضمضة والاستنشاق لا يقال بالبطلان على الاطلاق. اللهم إلا أن يقيد بما في غيرها. وكذلك إنها نص في ترتب الكفارة، مع أن الاكثر على عدمها، بل اكتفوا ١ - لعله في قواعده الرجالية وهي مفقودة.