الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٢
يأثم الصائم حتى في شهر رمضان، كما إذا كان يتبرد فسبقه إلى حلقه (١)، وغير ذلك. فعلى هذا، فهل الاشتغال بهذه الامور المنتهية قهرا إلى الامناء حرام مطلقا، أو حلال مطلقا، أو يفصل بين ما إذا انتهى إلى الامناء فيحرم، وإلا فلا؟ وبعبارة اخرى: إذا اشتغل وأمنى، يعاقب على ترك الواجب المعين بإبطاله، أم لا؟ وفي صورة عدم حصول الامناء، هل يعاقب على نفس الاشتغال بتلك الاسباب العادية وإن لم ينته إلى الامناء؟ لا شبهة في أنه مع الوثوق والاطمئنان لا عقاب، ولا قضاء، وأما مع عدم الامن والوثوق، فيعاقب في صورة الانتهاء إلى الامناء عقابين، أحدهما: على إبطال صومه، وثانيهما: على الاشتغال المزبور، أم لا. فبالجملة: ليس في كلماتهم تعرض صحيح لهذه المسألة. نعم، في الجواهر بعد تشتت المسأ لة لتشتت الشرائع (٢) قال في ذيل مسألة: نعم، إن كان يعتاد الانزال حرم عليه هذه المقدمات، وإلا كان ما أثبتناه مستحبا، وإن اشترك الجميع في البطلان مع الانزال (٣) انتهى. أقول: إن الذي يقتضيه النظر الدقيق، أن الاخبار في المسألة بين ما ترخص في بعض هذه المقدمات، فهي ناظرة إلى جواز هذه الامور في حد ذاتها، وبين ما تمنع عنها، وهي ظاهرة في أن المنظور إليه هو الانتهاء إلى ١ - العروة الوثقى ٢: ٢١٢، كتاب الصوم، فصل وجوب القضاء دون الكفارة، التاسع. ٢ - شرائع الاسلام ١: ١٧٣. ٣ - جواهر الكلام ١٦: ٢٩٤.