الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٧
دبرا (١)، فهو في غير محله، لان البحث تارة: يكون في صوم الفاعل، فإنه يبطل على الاطلاق عنده وعند غيره. واخرى: في صوم المرأة، فإنه ربما يناقش في بطلان صومها إذا أتى الرجل في دبرها (٢)، وذلك للروايتين المذكورتين في الباب الثاني عشر من الجنابة، على ما قيل (٣). ولا يوجد فيه إلا رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن البرقي، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة. قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل (٤). نعم، فيه سند آخر (٥)، والرواية واحدة. وعلى كل تقدير لا يتم حجة على ما يدل على لزوم الاجتناب عن النساء على الاطلاق. ١ - الحدائق الناضرة ١٣: ١٠٩. ٢ - المبسوط ١: ٢٧٠. ٣ - لاحظ الحدائق الناضرة ١٣: ١٠٩ - ١١١. ٤ - تهذيب الاحكام ٤: ٣١٩ / ٩٧٥، وسائل الشيعة ٢: ٢٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٢، الحديث ٣. ٥ - تهذيب الاحكام ٤: ٣١٩ / ٩٧٧ و ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٢، ذيل الحديث ٣. أورده صاحب الوسائل ذيليا وذكر السند قائلا: وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله. وقد تمسك بهذه الرواية والرواية السابقة صاحب الحدائق (قدس سره) لاحظ الحدائق الناضرة ١٣: ١٠٩ - ١١٠.