الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٨
رمضان - فيقع الامر النذري مؤكدا، ولا يورث تحميلا جديدا، فمنه يعلم عدم لزوم كون النذر موجبا للتكليف الجديد، ويكفي كونه مؤكدا، فيصح النذر عقيب النذر ولو كان العنوان الثاني عين العنوان الاول، فضلا عما إذا تعدد العنوان، واتحد المعنون. نعم، على القول: بأن الوفاء يصير واجبا بالنذر، فيكون النذر الثاني باطلا، لانه لا يأتي بالامر الجديد، سواء كان العنوان الثاني عين الاول، أم كان غيره. وبالجملة: على هذا المسلك، يصح دعوى انصراف أدلة تنفيذ النذر عن مثله، وإن أمكن ذلك. الفرع الثالث: هل يكون النذر الثاني تأكيدا؟ دعوى أن النذر الثاني على كل تقدير يقع تأكيدا، سواء قصد التأكيد، أم لم يقصد، وسواء كان عنوان الثاني عين الاول، أم غيره، وذلك لان وقوع التأكيد ليس قصديا. مثلا: إذا قال المولى لعبده: أكرم زيدا ثم غفل عنه وقال: أكرم زيدا ثم غفل وقال: أكرم ابن عمرو وهكذا، يقع الكل على صفة التأكيد، ولا يكون تأسيسا، كذلك الامر فيما نحن فيه. الفرع الرابع: في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الاول عنوانا ومعنونا دعوى أن النذر الثاني إذا كان عين الاول عنوانا أو معنونا، فلا ينعقد