الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٠
والصوم (١) وغير ذلك من الاحاديث المتشتتة في الابواب المتفرقة. ولا دليل شرعي على اعتبار قيد الاداء حتى يعتبر إيجاده بالنية، ضرورة أن اعتباره إما لمكان كونه من القيود الذهنية، فلابد من إيجاده في افق الذهن، وليس كذلك، وإما لمكان كونه من قيود الواجب، وليس كذلك أيضا، إذ في جانب الطبيعة الواجبة في الوقت لا يدعو الامر إلا إلى متعلقه، وهو إتيانها في ظرفه، وإذا أتى بها فيه ينتزع منه الاداء. وحيث إن عنواني الاداء والقضاء ليسا من العناوين العرضية الطارئة على الطبيعة الواحدة، كعنواني الكفارية والقضائية لا يجب اعتباره عقلا في متعلق الامر في الوقت. أقسام العناوين الطارئة وبعبارة اخرى: العناوين الطارئة على الطبيعة على أقسام: فمنها: ما يعرضها قبل تخصصها بخصوصية، كعنوان الكفارة والنذر. ومنها: ما يعرضها بعد تخصصها بخصوصية اخرى زائدة على الطبيعة، كعنواني الاداء والقضاء فإنهما يعرضان لصلاة الظهر وصلاة العصر المتنوعة. ومنها: ما يعرض مع شريكه المقابل له عرضا وفي زمان واحد. ١ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٥، وسائل الشيعة ١٠: ٦٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٧، الحديث ١.