الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٧
سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (١). ومنها: معتبر هشام بن سا لم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم. فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه (٢). وفي احتساب الصوم الكامل في الصورة الاولى والصوم من وقت النية في الصورة الثانية، شهادة على أن وقت النية موسع إلى الزوال، كما لا يخفى. وربما يناقش في الاولى أولا: بأنها لا تدل على الشرطية، وربما يكون كمال الصوم بالنية قبل الزوال، وقوله (عليه السلام): لا بعد السؤال عن الاستقامة، يشهد على ذلك، فيكون قوله (عليه السلام): فليفطر أيضا لاجل أن الافطار مندوب، لما فيه من ترك الفرد الناقص، والقضاء بعد ذلك على ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٤، و ١٠: ١٣، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ١٠. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٨ / ٥٣٢، وسائل الشيعة ١٠: ١٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٨.