الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨
الجهة العاشرة: في قتل من أفطر ثالثا إذا أفطر في المرة الثالثة، فقال في العروة: قتل على الاقوى، وإن كان الاحوط قتله في الرابعة (١). والقتل في الثالثة مذهب الاصحاب (رحمهم الله)، بل هو المشهور عنهم (٢)، وفي الرابعة منسوب إلى بعضهم (٣)، وعن التهذيب الترديد في ذلك (٤). وفي الاستبصار: إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة (٥). وما يدل على المشهور ما رواه الوسائل في الباب الثاني من الابواب الماضية، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات. قال: يقتل في الثالثة (٦). والاشكال في سنده: بأن العلامة ضعف في كتبه عثمان بن عيسى (٧)، ١ - العروة الوثقى ٢: ١٦٧، كتاب الصوم. ٢ - جواهر الكلام ١٦: ٣٠٧، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١٣. ٣ - جواهر الكلام ١٦: ٣٠٧، المبسوط ٧: ٢٨٤، جامع المقاصد ٣: ٧٠. ٤ - تهذيب الاحكام ١٠: ٦٢. ٥ - الاستبصار ٤: ٢٢٥. ٦ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٦، وسائل الشيعة ١٠: ٢٤٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢، الحديث ٢. ٧ - رجال العلامة الحلي: ٢٤٤.