الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
العامة، فضلا عن الخاصة (١)، حسبما أفاده بعض المعاصرين - حفظه الله تعالى -. ومن العجيب تمسكهم بالاخبار الواردة في الواجبات الموسعة (٢)! فإن تصحيح الصوم فيها، لا يلازم صحة الصوم في المفروض المعين، بخلاف إبطال الصوم هناك، فإنه ربما استظهرنا منها فساد الصوم المعين بالاولوية القطعية، فليتدبر. وأعجب منه تمسكهم بفحوى ما ورد في المريض (٣)!! مع أنه لا نص فيه رأسا، فراجع. فرع: انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال قد اشتهر وادعي عليه الاجماع أن وقت النية ينتهي في الواجب المعين والمفروض بالذات وبالعرض بالزوال (٤)، وقد تشبث الفقيه الهمداني بالنصوص المخصوصة بغير المعين (٥) كما عرفت، وبعض آخر بأصالة العبادية في الصوم المقتصر في الخروج عنها على ما قبل ١ - روي: أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي شهد برؤية الهلال، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك. لاحظ المعتبر ٢: ٦٤٦، المبسوط، السرخسي ٣: ٦٢ / السطر ١٢. ٢ - وسائل الشيعة ١٠: ١٠، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢. ٣ - مدارك الاحكام ٦: ٢٢، جواهر الكلام ١٦: ١٩٧، الصوم، الشيخ الانصاري: ١٠٥. ٤ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٠٨ / السطر ٣١، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٤ - ٢١٥. ٥ - مصباح الفقيه ١٤: ٣١٠ - ٣١٤.