الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧
لا يدل على جواز التعزير حتى في المرة الاولى، لان المسؤول عنه إفطار ثلاثة أيام من شهر رمضان، من غير كونه في مقام السؤال عن وقوع التعزير متخللا بين الايام، بل ظاهر قوله (عليه السلام) في ذيله: وإن قال: نعم أن جواز الضرب ثابت بالنسبة إلى ما هو المفروض في الصحيحة. وتوهم: أن حكم القتل لا يكون إلا مع تخلل التعزير (١)، في غير محله، لان المستحل يقتل ولو لم يفطر، وهذا ما يستفاد من الجواب، فإن الظاهر أن المناط في القتل نفس نفي الاثم. فبالجملة: كان ينبغي لمن يخدش في سند رواية مفضل بن عمر، أن يشك في أصل التعزير في المرة الاولى والثانية. ولا يتم الاستدلال بالاجماع (٢) بعد معلومية اتكائهم على مثلها، مع قصور دلالتها. نعم، بناء على ما عرفت منا من اعتبار السند ذاتا وعملا (٣)، يجوز التعزير في المرة الاولى، وأما المرة الثانية فلا يبعد استفادتها من رواية المفضل وأما رواية بريد فتدل على جواز التعزير في المرة الثالثة، وسيأتي أنه مخالف لما يدل على أنه يقتل في الثالثة ظاهرا، ويجمع بينهما بوجه يأتي (٤). ١ - مستند الشيعة ١٠: ٥٣٠، العروة الوثقى ٢: ١٦٧، كتاب الصوم. ٢ - مهذب الاحكام ١٠: ٩. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٤. ٤ - يأتي في الصفحة ٣٣ - ٣٤.