الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٥
شرائط الانصراف بعد ذهاب المشهور لاجل أمثا لها إلى مفطرية كل نكاح. ولا يضر الترديد من الشيخ في المبسوط (١) بما يفهم من إطلاق الاخبار. هذا مع أنه أمر يساعده الاعتبار، كيف ويكون الحلال منه مفطرا، والحرام غير مفطر؟! الفرع الرابع: في مبطلية إدخال الحشفة دون الاقل منها المشهور أن إدخال الحشفة يوجب البطلان، دون الاقل منها (٢)، ولعل ذلك إما لاجل أن موجب الغسل يوجب البطلان، فيعتبر دخول الحشفة بتمامها (٣). أو لاجل أن الاخبار الواردة في تحديد حد الموجب للغسل، ناظرة إلى بيان مصداق الجماع والنكاح (٤)، وما هو يوجب الغسل هو الجماع والنكاح، لا التقاء الختانين. نعم، التقاء الختانين أمارة على تحقق ما هو الموضوع حقيقة - وهو النكاح والجماع - في نظر الشرع. ١ - المبسوط ١: ٢٧٠. ٢ - إرشاد الاذهان ١: ٢٩٦، جواهر الكلام ١٦: ٢٢٢، الصوم، الشيخ الانصاري ١٢: ٢٣، مصباح الفقيه ١٤: ٣٦٧، العروة الوثقى ٢: ١٧٨، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٤٢. ٣ - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١١١. ٤ - وسائل الشيعة ٢: ١٨٣ - ١٨٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٦، الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٩.