الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٩
لا يخفى. وهذا أيضا من غير فرق بين القبل والدبر، وما مر من تصحيح صومها إذا اتي بها دبرا، قد عرفت حاله (١). ومما يدل على الاطلاق ما رواه السيد عن علي (عليه السلام) قال: وأما حدود الصوم فأربعة حدود، أولها: اجتناب الاكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح... (٢) إلى آخره، فاغتنم. الفرع الثالث: في مفطرية وطء الغلام والبهائم مفطرية الوطء للغلام والبهائم في صورة الانزال مورد الاتفاق والاجماع (٣)، وتشهد لها الاخبار الخاصة في مفطرية الاستمناء (٤)، وقد عرفت وجه المناقشة فيها (٥). وأما بدون الانزال، فربما يظهر من جمع منهم أن ذلك يتبع وجوب ١ - تقدم في الصفحة ٢٩٦ - ٢٩٧. ٢ - لاحظ بحار الانوار ٩٠: ٦٣ - ٦٤، وسائل الشيعة ١٠: ٣٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ٣، نقلا عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى (قدس سره). ٣ - الخلاف ٢: ١٩٠ - ١٩١، تذكرة الفقهاء ٦: ٢٣، الحدائق الناضرة ١٣: ١١٠. ٤ - وسائل الشيعة ١٠: ٣٩ - ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤. ٥ - تقدم في الصفحة ٢٩٥ - ٢٩٦.