الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٩
قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار (١). والمناقشة فيه بالاجنبية، ممنوعة بعد الاطلاق السكوتي بترك الاستفصال. واحتمال كونه جنبا بعد طلوع الفجر لا يضر، لانه ليس من الاحداث، كما لا يخفى. ولو قيل: بعدم صحة الاستناد إليها، لظهورها في جواز الصوم لمن أصبح جنبا مطلقا، ولو اخرج منه قضاء رمضان، لما تم الاستدلال بها، كما هو الظاهر. نعم، بناء على صحة صوم النذر غير المعين، إن أصبح جنبا تفي ببعض مقصود المشهور. اللهم إلا أن يقال: بأن الرواية محمولة على من أجنب في النهار، أو لا يعلم حاله، وتكون محمولة - حسب الاستصحاب - على الجنابة بعد طلوع الفجر، وحيث لم يكن عامدا فيشمله أخبار اخر ناطقة بإمكان الصوم إذا لم يحدث شيئا، وحمل الخبر على الصوم الندبي خلاف الظاهر منه، كما هو خلاف الحكم المشتمل عليه الخبر. ثم إن الاظهر اعتبار سندها، فإن فيه أبا عبد الله الرازي، وهو محمد بن أحمد الجاموراني، فإنه وإن ضعفه القميون لارتفاع مذهبه (٢)، ولكن رواية المشايخ عنه تشهد على حسن حا له، ولا يضر تضعيف القميين ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٣٢٢ / ٩٨٩، وسائل الشيعة ١٠: ٦٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٠، الحديث ٣. ٢ - مجمع الرجال ٥: ١٢٧.