الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٨
مر (١)، نظرا إلى أن الاخبار وإن كانت مشتملة على خصوص العاديات، ولكن لا خصوصية لها، وفيه ما لا يخفى. نعم، يمكن استفادة الحكم مضافا إلى الملازمة المدعاة في المسأ لة السابقة والبحث الاسبق، ومضافا إلى أن التفخيذ غير معدود منها، وهو بلا إشكال يكون من العاديات، فيعلم أن الحكم لا يقصر بما في الاخبار - اللهم إلا أن يقال: إنه من المس واللصق أيضا. مع أنه لمكان عاديته يلحق بأمثلة الروايات، ويحتمل أنه يعد وطيا، كما في روايات اللواط (٢) - أن ما في الاخبار من التقبيل (٣) مثلا، وهو ليس عاديا إلا إذا استمر، ومقتضى إطلاق الاخبار أعم. فمن هنا يقوى في النظر أن كل عمل سواء كان قابلا لان ينتهي إلى الامناء أو لم يكن، إن أوجب الامناء يكون مفطرا على الاحوط، والله العالم بحقائق الامور وسيأتي تمام الكلام (٤). ومن هنا يظهر حكم من صارت الاسباب العادية بالقياس إليه غير عادية، كالرجل الكبير الشائب. وفي بعض الاخبار ما يؤيد أن ١ - تقدم في الصفحة ٣١٠. ٢ - وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٩ - ٣٤٠، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب ٢٠، الحديث ٢ و ٣. ٣ - وسائل الشيعة ١٠: ٩٧ و ٩٩ - ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٥ و ٢٠. ٤ - يأتي في الصفحة ٣٢٣.