الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٠
وأبي الصلاح، وسلار (١) - مع ما عن الانتصار (٢) من الاستدلال على كفاية النية الواحدة بالاجماع، وأن النية تؤثر في الشهر كله - يحصل الشك في وجوب النية لكل يوم، وأ نه وإن كان صوم رمضان صياما متعددا، ولكن تكفي النية الواحدة إلى آخر الشهر، ومقتضى الاصل هي البراءة عن الزائدة، فالذهول والغفلة لا تضر عندئذ، نعم نية الخلاف تضر، فتأمل جيدا. وهكذا يشك في الشهر المنذور المعين، وإن لا يوجد في فتاويهم ذلك، فراجع. وغير خفي: أن احتمال عدم لزوم البقاء على النية الاولى ارتكازا - بناء على كون النية هو الداعي - موجود أيضا في خصوص شهر رمضان، لامكان كون الواجب نفس النية المتعلقة بالشهر كله حدوثا، فتجري البراءة عن الزائد، فما قيل: من أن الخلاف المزبور مبني على القول بالاخطار، دون الداعي (٣) في غير محله. وبالجملة تحصل: أن البحث إن رجع إلى لزوم تجديد النية تفصيلا في قبال القول: بأنها الداعي الارتكازي، فلا معنى له، لان النية الاجمالية الكافية حاصلة إن نوى في أول الشهر للشهر كله. وإن رجع إلى أن النية الاخطارية الواقعة في أول الشهر، تكفي مع كون المأمور به متعددا، فهو بلا وجه. ١ - رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٣، الكافي في الفقه: ١٨١، المراسم: ٩٦. ٢ - جواهر الكلام ١٦: ٢٠٠، الانتصار: ٦١. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٢١.