الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٠
نحو ذلك، ليس بمبطل، إما مطلقا كما يظهر من الخلاف والسرائر بل وفي الشرائع وغيرها (١). أو مقيدا بما إذا كان النظر إلى من يحل النظر إليه، كما نسب إلى ابن أبي عقيل (٢)، والمفيد، وسلار (٣)، وابن البراج (٤)، بل والسيد في طائفة من كتبه (٥) وغيره، كالعلامة، بل وابن حمزة (٦). فما قد يتوهم: من أن رأيهم بعدم المبطلية بلا وجه (٧) بعد ثبوت الاجماعات المطلقة (٨)، أو بعد ورود النصوص الكثيرة في العبث بالتقبيل والملامسة واللزق واللصق (٩)، غير تام جدا، لان هؤلاء من أعظم المجمعين، فلا إجماع بعد خلافهم، وأن الاخبار أجنبية جدا عن مسألة الاستمناء، بمعنى أنه يعبث بأهله لاجل إخراج المني. وما في الرياض من حمل فتواهم على فرض عدم القصد إلى الامناء (١٠)، يشهد على إمكان ١ - الخلاف ٢: ١٩٨، المسألة ٤٩، السرائر ١: ٣٨٩، شرائع الاسلام ١: ١٧١، الجامع للشرائع: ١٥٥. ٢ - مختلف الشيعة ٣: ٤١١. ٣ - المقنعة: ٣٥٩، المراسم: ٩٨. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٤٥. ٥ - مختلف الشيعة ٣: ٤١٠، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٤٥. ٦ - تحرير الاحكام: ٧٧ / السطر ٢٠، الوسيلة: ١٤٣. ٧ - رياض المسائل ١: ٣٠٥ / السطر ١ - ٦، مستند الشيعة ١٠: ٢٤٠ - ٢٤٢. ٨ - تقدم في الصفحة ١٩٠. ٩ - وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤. ١٠ - رياض المسائل ١: ٣١٥ / السطر ٢٤.