الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٥
الفرع الثاني: في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الاسنان من الطعام صرحوا بعدم جواز ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام بين أسنان الصائم، معللا بالاطلاق (١)، وبما تقدم من الاخبار المستشم منها ممنوعية القليل (٢) وإن لم يصدق عليه الاكل وعن المدارك المناقشة فيه (٣). وفي الباب الثلاثين روايات تدل على عدم بطلان الصوم بالقلس والجشأ (٤)، ومنها: ما رواه الوسائل في الباب التاسع والعشرين، بسند معتبر عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال: لا يفطر ذلك (٥). وما صنعه الشيخ من حملها على حال النسيان (٦)، كما ترى. ١ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٣٥، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٩٩. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٧٢ - ٢٧٤. ٣ - الحدائق الناضرة ١٣: ٧٩، مدارك الاحكام ٦: ١٠٣. ٤ - وسائل الشيعة ١٠: ٨٩ - ٩٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٠. ٥ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٦٥ / ٧٩٦، وسائل الشيعة ١٠: ٨٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٩. ٦ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٦٥، ذيل الحديث ٧٩٦.