الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٠
وهو فيه (١)، ولكنه غير كاف. نعم، هو كثير الرواية، وقد روى عنه المشايخ، كصفوان وأضرابه (٢)، والمسألة بعد محل التدبر. وأما دلالته فهي واضحة، بناء على كون النهي يفيد الفساد. وسيأتي توضيح المقال في ذيل بعض الاخبار إن شاء الله تعالى (٣). ومثله حديث الزهري السابق (٤). ثم إن هاهنا روايات اخر (٥) ربما تشعر معارضتها، وتؤيد القول بالاجزاء الموافق للقاعدة، ولاسيما إذا قصد الاتيان بالصوم رجاء. نعم لو قلنا: بأن الصوم في يوم الشك لا يعقل أن يتعلق به الارادة الجدية، فلا يكون إلا الاخطار الصوري والاتيان الرجائي، أو البنائي التجزمي بالاخبار والاعلان، فيشكل التصديق الظاهري، فإنه حينئذ لا يحصل فرق بين الصورتين على الوجه الواضح، فتأمل. ومنها: معتبر معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك. ١ - الفقيه، شرح المشيخة ٤: ١١، رجال العلامة: ٢٧٧. ٢ - معجم رجال الحديث ٨: ٣٠٠ - ٣٠١. ٣ - يأتي في الصفحة ٢٣٥. ٤ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ٢٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ٨، تقدم في الصفحة ٢١٩. ٥ - وسائل الشيعة ١٠: ٢٢ و ٢٤، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ٥ و ٦ و ١١.