الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٢
الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على توسع وقت النية، وامتدادها إلى ما بعد الزوال وبالتالي تكون بينها وبين الطائفة الاولى معارضة ومكاذبة، ولابد من الجمع، أو إعمال القواعد العلاجية. فمنها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (١). ومنها: مرسلة البزنطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، ويصبح ولا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (٢). ولولا إرساله لكان سنده معتبرا، وفي كون المرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر، كفاية وجبران عند المشهور (٣). ولكنه محل المناقشة جدا ١ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٦، وسائل الشيعة ١٠: ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٦. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٨ / ٥٢٩، وسائل الشيعة ١٠: ١٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٩. ٣ - رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠، معجم رجال الحديث ١: ٦٠.