الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٦
الحسين (عليه السلام) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه، ونهينا عنه، امرنا أن يصوم الانسان على أنه من شعبان، ونهينا أن يصوم على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال (١). ومعتبر الزهري أيضا السابق، وفيه: ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس... (٢). ويتوجه إلى الاول: أنه لا يتم بالنسبة إلى الصوم رجاء، مع ضعف سنده. وإلى الثاني: أنه نهي متوجه إلى عنوان الانفراد. اللهم إلا أن يقال: بأنه علة النهي عن الصوم ظاهرا. هذا مع أن المنهي ليس عنوان الانفراد المحض، بل هو الانفراد في الصوم، فيكون المقيد منهيا، فيورث البطلان، فتأمل جيدا، وإذا كان باطلا فلا يصح الاتيان به رجاء. اللهم إلا أن يقال: إن النظر فيه أيضا، إلى الاتيان به بعنوان رمضان متجزما، فيكون الصوم المزبور باطلا في هذه الصورة، دون الصورة الاولى. وأيضا بما عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الباب المزبور (٣)، ١ - تهذيب الاحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٣، وسائل الشيعة ١٠: ٢٦، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ٤. ٢ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ٢٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ٨. ٣ - تهذيب الاحكام ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وسائل الشيعة ١٠: ٢٧، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ٦.