الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٢
الشيخ بإسناده عن أحمد بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه. فقال: جائز، لا بأس به. قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال: لا بأس (١). وإمكان الجمع بينهما بحمل الاول على الغليظ والاخير على غيره (٢)، لا يكفي، لامكان الجمع بينهما بوجه آخر. وذهاب المشهور على الفرض إلى التقييد بالغليظ، لا يشهد على الاخذ بهما، لما عرفت من ذهاب جمع منهم إلى القضاء فقط (٣). وتوهم: أن كنس البيت يلازم غالبا الغليظ، فيكون خبر المروزي محمولا عليه (٤)، مضافا إلى أنه غير تام ذاتا، يلزم منه حمل خبر ابن سعيد أيضا عليه بعد الغلبة، فلا يمكن الجمع بينهما بذلك. هذا مع أن هذا الخبر أيضا غير منقح سندا، لان العلامة صرح بضعف سند الشيخ إلى أحمد بن حسن بن فضال (٥)، وفيه ابن أبي جيد، وهو علي ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، وسائل الشيعة ١٠: ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ٢. ٢ - وسائل الشيعة ١٠: ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، ذيل الحديث ٢. ٣ - تقدم في الصفحة ٣٦٠. ٤ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٦٠. ٥ - لم نعثر على تصريح العلامة بضعف طريق الشيخ إلى أحمد بن الحسن بن فضال.