الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٨
الفرع الثاني: في بطلان صوم النساء بالجماع بطلان صوم النساء - مضافا إلى مفروغيته بين العامة والخاصة - يدل عليه الكتاب (١). اللهم إلا أن يقال باختصاص الخطاب، ولكنه غير صواب، فتأمل. وفي الاخبار - مضافا إلى ما في العلل عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله: لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم... (٢) إلى آخره، بناء على إرادة الجنس من الصائم وإلى ما في بعض الاخبار من عد الاكل والشرب والنكاح (٣)، وهو أعم كالاكل والشرب، ويستند النكاح إليها على وجه الحقيقة، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (٤) - أن الاخبار الناطقة بلزوم الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها بعد الاكراه (٥) - المعمول بها (٦) - تدل على بطلان صوم النساء أيضا، كما ١ - البقرة (٢): ١٨٧. ٢ - علل الشرائع: ٣٧٩ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ١٠٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٥، الحديث ٤. ٣ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١. ٤ - يأتي في الصفحة ٣٠٠ - ٣٠١. ٥ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩، وسائل الشيعة ١٠: ٥٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٢، الحديث ١. ٦ - لاحظ المعتبر ٢: ٦٨١، وسائل الشيعة ١٠: ٥٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٢، الحديث ١.