الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٣
وعهدتها على صاحبها. نعم، إن قلنا: بأن الادلة وإن كانت قاصرة عن إثبات هذه الصورة، وعن تصحيح الصوم بالنية الثانية، ولكن دلالتها على عدم إمكان تصحيحها أيضا ممنوعة، وما في المغروسات الذهنية بالنسبة إلى العبادات الشرعية غير واضحة حدودها، فلابد من المراجعة حينئذ - بعد الشبهة - إلى مقتضى الاصل، وقد تحرر أنه الصحة في المسألة (١)، فلاحظ. وبناء على هذا يتقوى في النظر أقربية قول الحلبي والارشاد (٢) وشرحه للفخر (٣)، والدروس والبيان بل والمسالك (٤) وغيره (٥)، وهو البطلان، من مقالة المشهور، كما عن المدارك والحدائق (٦) ومن هنا يظهر قصور جمع في الوصول إلى سر بطلان المسألة، وما تبتني عليه، حتى تمسك بعضهم بالاستصحاب (٧)! وهو لا يخلو من غرابة. حكم الاخلال بنية الصوم رياء ثم إن في صورة الاخلال بها رياء، يمكن أن يقال ببطلان الصوم مطلقا، ١ - لاحظ ما تقدم في الصفحة ١٧٠ - ١٧١. ٢ - الكافي في الفقه: ١٨٢ / السطر الاخير، إرشاد الاذهان ١: ٣٠٠. ٣ - لاحظ مستند الشيعة ١٠: ٢١٩. ٤ - الدروس الشرعية ١: ٢٦٧، البيان: ٣٦٢، مسالك الافهام ٢: ١٥. ٥ - إيضاح الفوائد ١: ٢٢٣. ٦ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٨، مدارك الاحكام ٦: ٤٠، الحدائق الناضرة ١٣: ٥١. ٧ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٨.