الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٠
ففيه يناقش أولا: بعدم ثبوت الاطلاق. وثانيا: بثبوت الاطلاق لدليل عدم مفطرية السهو، وعدم صحة الانصراف عن مثله. وثالثا: لو ثبت الاطلاق أنه ليس بأكل، وشمول دليل الادخال في الجوف لمثله ممنوع جدا. ذنابة: في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم يظهر من القوم أن البطلان، مخصوص بصورة العلم بالدخول مع اتفاق الدخول (١)، مع أن الاظهر كفاية الوثوق العرفي، ولا يعتبر الادخال الخارجي والابتلاع، لانه في صورة العلم بذلك يخل بالنية. نعم، في صورة الغفلة والجهل لا يحصل إخلال بالنية، فيعتبر الابتلاع الخارجي، فافهم واغتنم. الفرع الرابع: في عدم مفطرية البصاق ادعى في الخلاف نفي الخلاف في عدم مفطرية البصاق في الجملة (٢). والظاهر منهم عدم الفرق بين صوره، كما كان كثيرا أو قليلا، وعلى ١ - العروة الوثقى ٢: ١٧٧، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم. ٢ - الخلاف ٢: ١٧٧، المسألة ١٨.