الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٠
والمقيد حتى تختلف فيه الاراء جمعا وتعارضا. وأما ما ورد من النهي عن تدهين الاذن، لدخوله في الحلق (١)، فربما كان الدهن المتعارف له مما يؤكل، فلا ينبغي الخلط. بقي شئ: حول التمسك لمفطرية غير المتعارف بما ورد في الغبار مما يتمسك به لمفطرية غير المتعارف ما ورد في الغبار (٢)! وهذا من الغريب، لان ما ورد في الغبار - على فرض صحته سندا، كما يأتي في محله تفصيله (٣) - دليل على أن دخول الغبار في الحلق والجوف ليس من الاكل، فإن فيه: فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر، مثل الاكل والشرب والنكاح (٤). فعليه ليست مفطرية الغبار من أجل كونه أكلا، ويشهد لذلك عده مستقلا من المفطرات. ولكن بعد اللتيا والتي، الانصراف عما أفتى به المشهور غير جائز في ١ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / السطر ٢٣، وسائل الشيعة ١٠: ٧٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٤، الحديث ٥، دعائم الاسلام ١: ٢٧٥، مستدرك الوسائل ٧: ٣٣٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٥، الحديث ١. ٢ - الصوم، الشيخ الانصاري ١٢: ٢١، مصباح الفقيه ١٤: ٣٦٥. ٣ - يأتي في الصفحة ٣٥٩ - ٣٦٣. ٤ - تهذيب الاحكام ٤: ٢١٤ / ٦٢١، وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ١.