الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢
لم يرفع فإنما يجب عليه التعزير خاصة ولو زادت على الاربع (١) انتهى. وهذا مذهب من تعرض للمسألة، واستجوده الجواهر ساكتا عن الاستدلال (٢)، وهكذا في العروة (٣). وربما يشكل: بأن ما يدل على اعتبار إجراء الحد في الاولى والثانية (٤)، لا يشمل ما نحن فيه الذي فيه التعزير (٥)، فيسقط الاستدلال بصحيح يونس (٦)، ويبقى إطلاق مرسل المبسوط (٧) بالنسبة إلى ما نحن فيه بحاله، فإنه قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة. وتوهم تقييده برواية المفضل بن عمر (٨)، غير صحيح، لانه مع إمكان الخدشة في سندها (٩)، قاصرة دلالتها على الشرطية، فإن وجوب ضربه وتعزيره عقيب كل مرة، لا يدل على اشتراط القتل في الثالثة بذلك، كما لا يخفى. ١ - تذكرة الفقهاء ٦: ٨٨. ٢ - جواهر الكلام ١٦: ٣٠٧ - ٣٠٨. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٦٧، كتاب الصوم. ٤ - وسائل الشيعة ٢٨: ٢٣٣ - ٢٣٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد المسكر، الباب ١١. ٥ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٥، مهذب الاحكام ١٠: ١٠. ٦ - الكافي ٧: ١٩١ / ٢، وسائل الشيعة ٢٨: ١٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود، الباب ٥، الحديث ١. ٧ - المبسوط ٧: ٢٨٤. ٨ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩، وسائل الشيعة ١٠: ٥٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٢، الحديث ١. ٩ - تقدم في الصفحة ٢٣ - ٢٤.