الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥١
والثواب، وقد مر تمام الكلام فيما سبق، وكنا هناك نقرب هذا الاحتمال البديع، فراجع (١). جولة حول سائر الوجوه والاقوال في مسألة التعيين أما الوجه الثاني وهو مختار الاكثر (٢)، فكفاية الاتيان به قضاء، ولا يعتبر قصد النية الماضية أو الحالية، ولا غير ذلك حسب الايام، لان بذلك يسقط أمر الصوم، ضرورة أن مقتضى الادلة وجوب القضاء بعد رمضان. وأما إذا اختلفت الاثار فقد ذهب إليه بعض (٣)، ولكن لا يلزم من اختلاف الاثار لزوم التعيين في النية، لان اختلاف الاثار يستلزم أن من يريد ذلك، فعليه تعيين موضوع الاثر، وأما وجوب التعيين على الاطلاق فلا دليل عليه. وأما ما في كلام الوالد - مد ظله -: من أن ضيق الوقت لابد من ذلك (٤) فهو أيضا بلا وجه، لانه إذا قصد قضاء رمضان يقع عن رمضان المطلق، وأما وقوعه عن رمضان الذي يكون موضوع الاثر فلا يحتاج إلى القصد. ١ - تقدم في الصفحة ٧٥ - ٧٦. ٢ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ٨، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٣٠ و ٣٧، مهذب الاحكام ١٠: ٢٥. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٠. ٤ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، الهامش ٥.