الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٣
الرواية معرض عنه، لكثير من المفطرات، فيلزم التقييد الاكثري والتقييدات الكثيرة، ضرورة أن المفطرات عند المشهور أضعاف ذلك. فما قيل من التقييد (١) على فرض التسليم، غير متين. وتبين إلى هنا نقاط ضعف كلمات الاصحاب، ولا سيما الذين ذهبوا إلى مبطلية هذه الامور، لاجل كونها من الجنابة، كما في الشرائع (٢). وفي شرح الفقيه الهمداني: إن من تدبر في الروايات الواردة فيمن أجنب متعمدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها، وفيمن أصبح جنبا، التي سيأتي نقلها في محلها، مع ما في بعضها من تعليل نفي البأس عن الاصباح جنبا: بأن جنابته كانت في وقت حلال، الدال بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم، وفساد الصوم بها، وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان، لا يكاد يرتاب في أن تعمد الجنابة كتعمد الاكل والشرب، يناقض الصوم (٣). انتهى، ما لا يرجع إلى محصل إلا الخطابة. ولو سلمنا صحة دعواه، ولكن فرق بين كون المفطر عنوان النكاح وبين كون المفطر عنوان الجنابة عن عمد فإن قضية الادلة هو الاول وإن كان يلازم الثاني. ولنعم ما يظهر من الفقيه اليزدي (قدس سره) حيث أفتى بمفطرية نكاح ١ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٤١. ٢ - شرائع الاسلام ١: ١٧٠. ٣ - مصباح الفقيه ١٤: ٣٧٥.