الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٩
إذا دل دليل على جواز بعض الانتفاعات فلا بأس به. وبالجملة تحصل إلى هنا: أن المفطر لا يختص بعنوان الاكل والشرب بل هنا أمر آخر يجب على الصائم رعايته، وهو الاجتناب عن الطعام والشراب، سواء كان بالاكل والشرب، أو بالتلقيح، أو بالانبوب، فافهم واغتنم. ومما ذكرناه يظهر ضعف ما عن المبسوط والمختلف من بطلان الصوم بإدخال السكين والرمح في الباطن الجوف ولو من طريق الحلق إلى المعدة (١). نعم صب الادوية في الاحليل إذا كان من الشراب، خلاف الامر بالاجتناب، وما عن المبسوط والمختلف في خصوصه (٢) لا يخلو من وجه، فتأمل. فرع: فيما يمكن أن يستند لمنع التدخين مما حصلناه إلى هنا يظهر أن منع التدخين المتعارف في اليوم، لا يتحقق من ناحية ممنوعية الاكل والشرب، ولا من ناحية الاجتناب عن الطعام والشراب. وتوهم إطلاق الشرب (٣) عليه في غير محله، لانه - على ما قيل - من باب أن الاستفادة من هذه المواد المخدرة كان في أول الامر بالمزج مع ١ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٣٩، المبسوط ١: ٢٧٣، مختلف الشيعة ٣: ٤١٥. ٢ - مدارك الاحكام ٦: ١٠٤، المبسوط ١: ٢٧٣، مختلف الشيعة ٣: ٤١٤. ٣ - مستند الشيعة ١٠: ٢٣٠.