الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٥
كما في الكفارة وفي النذر، أي لا يتوجه إليه الاوامر الكثيرة، بل هنا أمر واحد متعلق بعنوان قضاء شهر رمضان كما فيما إذا كان مديونا عشرة دنانير، فإنه لا يتوجه إليه الاوامر الكثيرة حسب الانقسامات الممكنة، بل هناك أمر واحد متعلق بأداء الدين، فعليه يجب قضاء صيام شهر رمضان. وهذا وإن لا يكون مثل سابقه في البعد، ولكنه بعيد حسب الادلة، لما عرفت في محله: من أن دليل القضاء ليس دليلا مولويا مستلزما للعقاب الخاص، بل الامر القضائي يفيد بقاء المطلوب، ويورث تعدده، ويرشد إلى بقاء أحد المطلوبين (١). والالتزام بتعدد العقاب، أحدهما: على ترك الصوم في رمضان، وثانيهما: على ترك قضائه، مشكل، بل المكلف إن أتى بالقضاء يستحق العقوبة على تفويت مصلحة خصوصية الوقت، وإن ترك القضاء يستحق العقوبة على ترك الواجب، صوما كان، أو صلاة. وإني في سالف الزمان كنت أتوهم: أن الامر القضائي لا ينحل بعدد الفائتات، ويكون أمرا واحدا تأسيسيا متعلقا بعنوان واحد، ولكنه بعد التأمل تبين لي: أن الاوامر كثيرة، وهي نفس الاوامر المتعلقة بصيام شهر رمضان، بناء على تعددها، كما هو المفروغ عنه عندهم، ويستكشف بقاؤها بالامر الجديد. أو القول: بأن المأمور به بالامر الاول - أي متعلق الامر الاول - يباين متعلق الامر الثاني، والثالث، وهكذا، فيكون كل واحد في مقام الجعل والتشريع، ذا خصوصية مخصوصة به، كما عرفت منا سابقا من امتناع تعلق ١ - تحريرات في الاصول ٤: ٦٦ - ٦٧.