الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٥
لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين... (١). ومنها: معتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (٢). ومنها: ما رواه الصدوق، عن سماعة: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان. فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس (٣). على هذا ربما يشكل أن يكون الميزان لجواز المبادرة إلى الملاعبة هو الوثوق والامن من الامناء، سواء كانت العادة، أو لم تكن (٤). ولعل المراد من التقييد بالعادة بيان أن مع العادة لا يحصل الوثوق، ومع عدم العادة يحصل الامن والوثوق، وذلك لان المقصود من العادة هي العادة الشخصية، لا النوعية والسنخية، فتأمل. وبالجملة: إذا كان من عادته الامناء بالملاعبة فيبطل معه قطعا، وأما إذا لم يكن من عادته الامناء كمن لا تعلم بعد له العادة، فإن كان مأمونا من ١ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٣، وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٣. ٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١. ٣ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٠، وسائل الشيعة ١٠: ٩٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٦. ٤ - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١٢٤ - ١٢٦.