الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٩
ويناقش فيه: بعدم ثبوت الذيل من كلامه (عليه السلام) (١) كما هو المظنون، وقضية إطلاق الصدر هو أن يصوم فارغا من النية. ومنها: خبر سماعة قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوما، ولا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به. فقال (عليه السلام): بلى. فقلت: إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره. فقال: بلى، فاعتد به، فإنما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان، لانه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصومه من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله، وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس (٢). ويشكل سنده لاجل عثمان بن عيسى العامري الرواثي الواقفي، ولم يصرحوا بوثاقته (٣)، ولا يتم كلام الكشي في حقه (٤)، وقد ضعفه العلامة في كتبه (٥)، وإن حسن طريق الصدوق إلى سماعة ١ - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٧١. ٢ - الكافي ٤: ٨٢ / ٦، وسائل الشيعة ١٠: ٢١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ٤. ٣ - رجال النجاشي: ٣٠٠ / ٨١٧، معجم رجال الحديث ١١: ١١٧. ٤ - رجال الكشي: ٥٩٧ / ١١١٧. ٥ - رجال العلامة: ٢٤٤.