الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٧
وقد انعقد صحيحا (١). وبالجملة: إن اريد من العدول تلفيق الصوم الواحد من صومين، أحدهما: الصوم النذري مثلا إلى ما قبل الزوال، والاخر: الصوم القضائي إلى الغروب، فلا يجوز. وإن اريد منه إبطال الصوم الاول أو ما يرجع إليه، فتصحيح الصوم الثاني موقوف على ما مر من المناقشة فيه، وقد صدقه الاصحاب المتأخرون (٢)، فلا يتم ما في العروة من إطلاق منع العدول، ولا سيما في المندوبين. ثم إن الالتزام بأن في يوم الشك، إذا صام عن شعبان، يجب عليه تجديد النية إذا تبين أنه شهر رمضان، لانه من العدول المجاز للنص، مما لا بأس به بناء على صحة قولهم بوجوب تجديد النية، فإن العدول ليس إلا ذلك في ذلك. نعم، بناء على ما حققناه من عدم صحة إيجاب التجديد (٣)، لان الصوم المفروض وقع في محله، فلا يكون من موارد العدول، فتبصر. تم ليلة ٢٣ شهر رمضان / ٩٢. ١ - تقدم في الصفحة ٢٠١ - ٢٠٣. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٠٣، الهامش ٦. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٢٢.