الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٠
الغسل، فإن قلنا بذلك فيلزم بطلان الصوم، وإلا فلا (١). والمسألة موكولة إلى محلها على الخلاف فيها (٢). والذي يظهر لنا: أن في الاخبار في المقام ما يفي بمفطريته مطلقا من غير ارتباط بين المسأ لتين: فمنها: ما في الباب الاول المذكور آنفا عن رسالة السيد حيث اعتبر الاجتناب عن النكاح، ولا شبهة في صدق النكاح على الدخول بالغلام والبهائم لغة. ودعوى الانصراف (٣) بعد فهم الاصحاب منها ومن أشباهها ممنوعيته، غير صحيحة جدا. والمراد من النكاح هو العمل، لا العقد، ضرورة جواز العقد على الصائم، فكما يشمل النكاح المحرم مع الاجنبية، كذلك يشمل غيره. ويشهد لما ذكرنا إطلاق النكاح على وطء البهائم كثيرا، وليس الغلام أسوأ حالا منها. ومنها: ما رواه عن التهذيب بإسناده عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان... إلى أن قال: فإن ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح (٤). ١ - المعتبر ٢: ٦٥٤، مختلف الشيعة ٣: ٣٩٠، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٤٠، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١١٠. ٢ - لاحظ الحدائق الناضرة ١٣: ١١٢، جواهر الكلام ٣: ٣١ - ٣٩. ٣ - الحدائق الناضرة ١٣: ١٠٩، مصباح الفقيه ١٤: ٣٧٤. ٤ - تهذيب الاحكام ٤: ٢١٤ / ٦٢١، وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ١.