الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٦
رواية، وكونه معقد إجماع الغنية (١) لا ينفع، لان حكاية الاجماع منه - على وجه غير معتبر - غير عزيزة كما تحرر (٢)، والمسألة تفصيلها في كتاب الطهارة (٣)، ولا حاجة إلى إثبات الملازمة المدعاة، كما سيظهر وجهه (٤). نعم، قضية معتبر ابن سنان الماضي مفطريته، سواء أنزل، أم لم ينزل، لقوله (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب... إلى أن قال: النساء (٥) فالاجتناب عنهن لازم، سواء كان بالجماع في القبل، أو الدبر. وحملها على أنه كناية عن القبل (٦) غير مبرهن. ثم إن في كثير من الاخبار مفروغية ممنوعية النكاح والجماع وإصابة الاهل وإتيانه والمواقعة، والاخبار المذكورة منتشرة في أبواب (٩، ١٠، ١١، ١٢) وغيرها (٧). وأما توهم تمايل المبسوط إلى المناقشة في مفطرية الوطء ١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٠٩ / السطر ١٢. ٢ - تحريرات في الاصول ٦: ٣٦٥. ٣ - الحدائق الناضرة ٣: ٤، انظر جواهر الكلام ٣: ٣١. ٤ - يأتي في الصفحة ٣٠١. ٥ - الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف كما يأتي في الصفحة ٣٠١ - ٣٠٢ والصحيح: صحيحة محمد بن مسلم، راجع تهذيب الاحكام ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١. ٦ - الحدائق الناضرة ١٣: ١٠٩. ٧ - وسائل الشيعة ١٠: ٥١ و ٥٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٩، الحديث ٢ و ١١ و ١٢، والباب ١٠ و ١١ و ١٢.