الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٣
ابن أحمد القمي المعروف غير الممدوح ولا المذموم، فتوصيفه ب الموثق بلا وجه، بل وب الحسن غير واضح. ولو كان الخبران معتبرين كان الاخذ بالاول متعينا، لان الثاني موافق للعامة، كما تبين (١). والذي يظهر لي: أن الخبر المذكور ليس مستند القوم، لشواهد اشير إليها (٢)، وما هو المستند ربما كان يعطي أنه من الاكل، ولذلك قيدوه بالغلظة، فكون إيصال الغبار بعنوانه مفطرا (٣)، محل منع، وأما أنه من الاكل فهو بحث موكول إلى العرف، ولا يجوز للفقيه التدخل في الصدق والكذب، كما مر مرارا. بحث وتحصيل: في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان قضية القواعد عدم مفطرية الغبار الواصل إلى الحلق بعنوانه، وعليه لا فرق بينه وبين غيره من التدخين ونحوه مما يصل إلى الحلق، وقد عرفت أن دخول الدخنة في الحلق جائز في الرواية (٤)، هذا بحسب العناوين المذكورة في النص والفتوى. وأما دعوى: أن المستفاد من مجموع ما في أخبار الصوم ومن ١ - تقدم في الصفحة ٣٦١. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٦١. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٨٣، فصل فيما يجب الامساك عنه، السادس، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٦٠. ٤ - وسائل الشيعة ١٠: ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ٢.