الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٤
مثلا: إذا أوجب الصوم القضائي من شهر رمضان، فلابد من التقييد بقيد يورث الكثرة ولو كان عنوانا عرضيا، كعنوان صوم آخر وقضاء آخر وإلا فلا يمكن، كما لا يمكن هذا في الاداء. مثلا: لا يعقل أن يكون الواجب على المكلف في ابتداء الشهر، صياما متعددا عليه وجوبا فعليا، ومع ذلك لا يكون لكل يوم لون خاص، فإنه يلزم كون الوجوب الثاني متعلقا بعين ما تعلق به الاول تأكيدا، لا تأسيسا، كما هو الواضح والظاهر، وهو كما ترى. وعلى هذا، كما لا بد من وجود القيد الزائد على عنوان الصلاة والصوم في تعدد الوجوب، فتكون صلاة المغرب، وصوم رمضان، كذلك لا بد من عنوان آخر زائد على القيدين الاولين في تعدد الوجوب بالنسبة إلى صلاة المغرب، وصوم رمضان، وهكذا. وكما يعتبر في مقام الامتثال لحاظ العنوان المزبور فيما كان النوع متعددا، كذلك فيما إذا كان الفرد من النوع الواحد كثيرا، فلو كانت ذمته مشغولة بعدة صلوات المغرب، فعليه اللحاظ الخاص في مقام الامتثال، وإلا يلزم إما وقوعه باطلا، أو الترجيح بلا مرجح، أو عدم الاجزاء مع الاتيان بمتعلق الامر. وكون الامر بيد الاتي بمتعلقه معلقا على الاتيان بالاخر، فاسد، لعدم إمكان ذلك كما هو الواضح. ولعل ما في كتاب العروة الوثقى من قوله هنا: بل وفيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته