الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨
الصوم المطلق، لا المقيد بقيد خاص لحاظي ملاكي، فلا تخلط. ونظير ذلك في الصلاة المخصوصة، مثلا: إذا كان يقصد صلاة الغفيلة، ثم بعد الاشتغال بها ينسى خصوصياتها، من قراءة الاية المخصوصة في الاولى والثانية، فهل تصح هي، وتكون نافلة مبتدأة، أم لا فتكون باطلة، أو تقع مخصوصة؟ فيه خلاف. ووجه الاختلاف في هذه المسألة أمران: أحدهما: ما هو الوجه هنا، وهو أن ما هو المأمور به هي الخصوصية، وما هو المأتي به ليس مورد الامر، لانه قصد الغفيلة ولم يلاحظ الخصوصية، وليس مطلق الصلاة مأمورا به حتى تقع صحيحة. وأما إذا قلنا: بأن مطلق الصلاة مورد الامر التأسيسي، والقيد المأخوذ إنما هو للخروج عن الاطلاق، ولا يكون القيد من القيود اللحاظية الملاكية حتى لا تقع بحسب الامتثال صحيحة، فإذا قصد الغفيلة، وترك ما هو المخصوص بها، فقد قصد الصلاة، ولا يضر نسيان قيد الغفيلية بوقوع الصلاة عنه قطعا. وإذا كان الامر الاخر متوجها إليه بالنسبة إلى الصلاة المطلقة بحسب الامتثال، والمقيدة بحسب التشريع - على الوجه الذي عرفت (١) - فلا ضير في وقوعها صحيحة، كما هو الظاهر. ١ - تقدم في الصفحة ٤٤ - ٤٥.