الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٦
مثلا: إذا صام بلا لحاظ لون خاص، فإما يسقط أحد الاوامر المتوجهة إليه، أو لا يسقط، فإن سقط فهو من الترجيح بلا مرجح، وإن لم يسقط فهو من التفكيك بين العلة والمعلول، لان سقوط الامر بعد الاتيان بالمتعلق قهري، فمنه يعلم لزوم التعيين. إلا إذا كان نفس الصوم الخالي من اللون ذا مصلحة، وكان القيد المأخوذ في الامر من اللابدية العقلية كما عرفت، فإنه يقع صحيحا قهرا، وطبعا يكون الامر المتوجه إليه ساقطا، لان عدم تلونه بلون وجودي - كالكفارية، والغديرية، والقربانية - يكفي لوقوع الصوم عنه صحيحا. فبالجملة: لا فرق بين الواجب والمندوب. كما لا يشترط قصد الوجه، وهو الوجوب والندب، بل الظاهر من الحدائق أن الذين يعتبرون قصد الوجه لا يعتبرونه في صوم شهر رمضان، لعدم وقوع الصوم المندوب فيه (١). حكم الصوم المجرد من النية المعينة وأما هل يقع الصوم المجرد عن النية المعينة صحيحا، أم لا؟ ففيه وجهان، بل قولان: ظاهر السيد اليزدي في العروة هو الثاني (٢). ١ - الحدائق الناضرة ١٣: ١٨. ٢ - العروة الوثقى ٢: ١٦٧، كتاب الصوم.