الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦١
الكفارة (١). وإن كان مطلقا، فعليه إفراغ ما في عهدته من المنذور، من غير كونه ملكا لله تعالى، أو للمنذور له. نعم، إذا تخلف في الفرضين، فلا يبعد اتكاء الشرع في استحقاق العقوبة على حكم العقلاء بلزوم القيام بما نذر. فإذا كان المنذور صوما معينا قبل النذر - كصوم شهر رمضان - فعليه ذلك الصوم من غير لزوم العلم بالنذر حين الفعل، لانه لا شئ عليه إلا صوم شهر رمضان مثلا، أو صوم الغدير، وقد أتى بهما. وإن كان المنذور صوما على الاطلاق، فإن كان ظاهر حاله أنه منصرف إلى غير ما عليه من الصيام الواجب، فإن أتى بالواجبات، ثم غفل عن النذر وأتى بالمقدار الذي نذر، فهو يجزيه، لان ما عليه - حسب النذر - ليس إلا صيام أيام، فقد أتى بها. وإن لم يكن انصراف فيتداخل، أي يجزي صوم الواجب عن الصوم المنذور، لان المطلق في كلامه يجامع المقيد الذي في عهدته، ولزوم اعتبار القيد في مقام اشتغال الذمة، لا يستلزم لزوم تعدد الامتثال، فتأمل جيدا. وربما يستظهر ذلك بعد المراجعة إلى كتاب النذر وأحكامه، وأ نه لا يكون باب لايجاب الوفاء بالنذر، فما ورد في الكتاب (٢) والادعية من ١ - تقدم في الصفحة ٥١ - ٥٢. ٢ - الحج (٢٢): ٢٩، الانسان (٧٦): ٧.