الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٠
يجب عليه البدار إلى المحرم، لاهمية وجوب الوفاء بالنذر، فليتدبر ويتأمل جيدا. وهكذا إذا كان المنذور، له التعين السابق على النذر، فإنه يكفي إتيانه بالعنوان السابق عليه عند العرف والمتشرعة. مثلا: إذا نذر أن يصوم شهر رمضان، أو يصوم صوم الغدير، أو يحضر صلاة الجمعة، فأتى بها غفلة عن النذر، لا يعد مخالفا لامره النذري. ومما يتوجه إلى الاول: أنه إذا كان المنذور واجبا شرعا بالنذر، فلابد من الالتزام بوجوب ترك شرب الخمر إذا نذر ذلك، فيصير الشراب حراما، والترك واجبا شرعا. وتوهم: أن ذلك يرجع إلى تأكد حرمة الشرب، في غير محله لانه خروج عن مقتضى الصيغة وما هو ظاهر النذر. وهكذا إذا نذر أن يحج، فيكون الحج من الاصل، لانه واجب، والحج الواجب يخرج من الاصل، فافهم. عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره أقول: ربما يخطر بالبال دعوى أنه بالنذر لا يصير شئ واجبا شرعيا، حتى يتفحص عن موضوعه ومتعلقه، نعم إذا نذر فعلى عهدته الخروج عن المنذور بحكم العرف والعقلاء، سواء كان مضيقا، أو موقتا، أو موسعا، وإن تخلف عن ذلك فعليه الكفارة شرعا، أوا لكفارة التي عينها على نفسه في ضمن النذر، ويأتي بها بعنوان الكفارة على التفصيل الذي مر في