الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٩
تعالى: (أوفوا بالعقود) (١)، مع أن الضرورة قاضية بأنه إذا تحركت الريح، وانتقل المبيع إلى صاحبه، فقد حصل المقصود وما هو اللازم في العمل، فعليه يعلم: أن أخذ عنوان الوفاء في هذه المواقف، لا يشهد على خصوصية لهذه العناوين، بل الادلة الشرعية المتكفلة للوفاء ناظرة إلى الحكم الوضعي، وهو صحة العقد والنذر، وإرشاد إليها، ولا يستفاد منها الايجاب التكليفي على عنوان الوفاء. ويتوجه إلى الاول: أن اللازم عليه حرمة السفر، ووجوب الاتمام، لانه يصير من سفر المعصية، ومن الخروج في المعصية إذا نذر أن لا يسافر، مع أن الضرورة قاضية بأنه إذا خالف لا يجب عليه التمام. وإلى الثاني: أن العرف حاكم في مورد النذر الخاص، بأنه إن أتى بالمنذور يسقط واجبه، مثلا: إذا نذر أن يبقى في النجف الاشرف عشر أيام، فبقي فيه تلك المدة، فقد أتى بما هو الواجب عليه، ولا يلزم عليه قصد الوفاء بالنذر. وبعبارة اخرى: يلزم بناء عليه بطلان نذر النتيجة قطعا، لعدم بقاء موضوع الوفاء باستيلاء المالك بالنذر على المنذور، فلا تخلط. ومما يتوجه إلى هذه المقالة: أن في موارد انعقاد النذر المحرم، يمكن الالتزام بالتخصيص على مقالة المشهور، وأما على هذه المقالة، فلا بد من أن يقال ببقاء الحرمة على حالها، لعدم تصرف فيها بالنذر، فيكون العمل بالنذر أهم، ولابد من كونه منهيا عنه، ولكنه مع التخلف ١ - المائدة (٥): ١.