الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٦
النذر، وإليه ذهب المحقق (١) والعلامة في بعض كتبه (٢)، وعن الشهيد في كتبه الثلاثة (٣)، وهو المشهور بين أبناء العصر وأرباب الفضل (٤)، معللين تارة: بأن الزمان المضروب للنذر، لا يصير غير صالح للصوم الاخر، فلابد من التعيين في سقوط الامر الخاص (٥). واخرى: بأن القيد المأخوذ لابد من لحاظه، حتى يتحقق الانبعاث عن الامر المتعلق بالصوم المعين بالنذر، وإلا فلا يكون الانبعاث عن ذلك الامر، كما لا يخفى (٦). وقد اعترض في الجواهر (٧) وغيره: بأن الزمان في المعين يصير كشهر رمضان، ويبطل نية الصوم الاخر ولو كان سهويا (٨) ثم يعلم منه التردد في الامر، ولذلك خرج من البحث من غير اختيار. ويظهر من الفقيه الهمداني (قدس سره) اختيار صحة الصوم الاخر حال الغفلة والسهو، ولذلك اعتبر قصد التعيين، فراجع (٩). ١ - المعتبر ٢: ٦٤٤. ٢ - منتهى المطلب ٢: ٥٥٧ / السطر ٢٥. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٨، الدروس الشرعية ١: ٢٦٧، البيان: ٣٥٧. ٤ - العروة الوثقى ٢: ١٦٧، كتاب الصوم، مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٦، مهذب الاحكام ١٠: ١٢. ٥ - المعتبر ٢: ٦٤٤، مسالك الافهام ٢: ٨، مصباح الفقيه ١٤: ٣٠٥. ٦ - مهذب الاحكام ١٠: ١٣. ٧ - جواهر الكلام ١٦: ١٨٩. ٨ - مدارك الاحكام ٦: ١٨. ٩ - مصباح الفقيه ١٤: ٣٠٥.