الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣
أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة الامر الاول: الاخلال بقصد القربة، فإن التقرب والامتثال بالامر، لا يحصل إلا مع العلم بالخصوصيات المأخوذة تحت الامر. الامر الثاني: أن التميز لا يمكن إلا بالقصد للعنوان الزائد على الطبيعة المشتركة بين الانواع الكثيرة، وإلا فلا يسقط الامر. الامر الثالث: أن الظاهر من الكتاب وجوب صوم شهر رمضان، وهذا يستلزم قصد العنوان، كسائر الامور المعنونة. أقول: المعروف عن الافاضل والاعلام - كالشيخ، والمحقق (١)، والعلامة في جملة من كتبه (٢)، وهو ظاهر المتأخرين (٣) - كفاية الامساك الواقعي في شهر رمضان، ولا يحتاج إلى الاكثر من قصد القربة، وعليه دعوى الاجماع في محكي الغنية والتنقيح (٤). وقال العلامة في التذكرة: إن عدم اعتبار التعيين قول علمائنا، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، لان القصد من نية التعيين تمييز أحد ١ - الخلاف ٢: ٦٤، شرائع الاسلام ١: ١٦٨. ٢ - منتهى المطلب ٢: ٥٥٧ / السطر ١٦، تذكرة الفقهاء ٦: ٨. ٣ - ذخيرة المعاد: ٥١٣ / السطر ٩، جواهر الكلام ١٦: ١٨٥، الصوم، الشيخ الانصاري: ٩٧، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٠٠. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٠١، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٠٩ / السطر ٣، التنقيح الرائع ١: ٣٤٨.